بلغ عدد التعديلات ذات الطابع الاجتماعي، التي وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019 ليلة الأحد الاثنين، ما مجموعه 17 تعديلا سعت أساسا النهوض بالعمل الاجتماعي، وتسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفادت وثيقة أعدتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع المقترحات التي تقدم بها النواب، على هذا المشروع، حيث تم قبول 56 تعديلا من أصل 224 تعديلا، مع سحب 72 تعديلا؛ أي بنسبة فاقت 43.33 بالمائة.
وهكذا، فقد همت التعديلات ذات الطابع الاجتماعي، بالخصوص، إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها. ومن ضمن التعديلات أيضا إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا، بالإضافة إلى الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة، وكذا الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم.
كما شملت التعديلات تسوية حسابات القبول المؤقت للسيارات السياحية والنفعية المكتتبة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية، ابتداء من فاتح يناير 2014؛ وتطبيق الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود 2 في الألف من رقم المعاملات؛ وكذا تحديد سعر الضريبة على الدخل في 10 بالمائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة التي تقل عن مائة وعشرون ألف درهم.
ومن ضمن التعديلات الأخرى، حسب الوثيقة، إخضاع الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل بسعر 0.5 بالمائة بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 500 ألف درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية؛ وبسعر 1 بالمائة بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 200 ألف درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات، وكذا تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للبيوع الواقعة على المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي.
وفي ما يخص إقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي فقد همت التعديلات التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي.
وفي هذه الحالة، يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق شروط محددة من بينها، إنجاز الوعد بالبيع والوعد الأحادي بالكراء وعقد البيع وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك من طرف الموثق وأن يشتمل لزوما عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام الشخص المقتني أن يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد.
ومن ضمن التعديلات، في هذا السياق، إقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة (100) وحدة بالنسبة للوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي. مع التنصيص استثناءا على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب.
وهمت التعديلات أيضا تطبيق للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بـ 70 درهم للهكتولتر على عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل؛ وكذا قرار التسجيل الإجباري بالنسبة لعدة حالات جديدة، من بينها التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة، ورفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات وكذا الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون؛ فضلا عن إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1.000) درهم.















![مؤسسة دكتورة سهير الغنام للاستشارات الإعلامية والإعلانية تقدم [ مبدعين دولة الإمارات]](uploads/articles/s50/27341.jpg)














