على خطى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، كشفت بنود مشروع قانون المالية لسنة 2020، عن سعي الحكومة لتنزيل بعض الإجراءات التحفيزية، للعفو عن الأشخاص المتورطين مقابل التسوية التلقائية لممتلكاتهم والموجودات النقدية الموجودة خارج المنغرب، في تكرار لنفس السيناريو الذي تم العمل به سنة 2014.
مصدر حكومي، شدد بأن عودة الحكومة إلى نفس الخطوة التي تم تطبيقها من طرف الحكومة السابقة، يؤكد حاجتها الشديدة لمزيد من الإيرادات والمداخيل الإضافية لإنعاش خزينة الدولة، مشيرا بأن الحكومة الحالية تعي جيدا، بصعوبة أو إستحالة حصول المملكة على المنح المالية السخية والهبات خاصة من الخارج.
وأوضح المصدر ذاته، بأن الظروف السياسية الإقليمية والدولية صعبة ومقلقة، كما أن شبح الحرب الذي يخيم على منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، يبشر منذ اليوم بإستحالة تقديم دول الخليج للمنح السخية التي كان يستفيذ منها المغرب لمدة عقود، مشيرا بأن حكومة العثماني ستجد صعوبات كبيرة للتحكم في التوازنات الإقتصادية والمالية.
هذا، وحددت حكومة العثماني مجموعة من الإجراءات الجديدة تروم العفو على "اصحاب الاموال المهربةو في وقت سابق"، حيث أنه بالنسبة إلى الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، يمكن لأصحابها إيداع إقرار بالتسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020 مقابل أداء 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون الموجودة بالخارج.
فيما، سيطبق سعر 5 في المائة في إطار التسوية التلقائية من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة إلى المغرب، والمودعة في البنوك المغربية بحسابات بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمملكة مقابل الدرهم.
وللاستفادة من مقتضيات هذا العفو، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب لدى أحد الأبناك، حسب النموذج الذي تعده الإدارة، يبين طبيعة الموجودات في الخارج، إضافة إلى ضرورة القيام بجلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة والدخول الحاصلة، الناجمة عن هذه السيولة، وبيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة منها وُجوباً في سوق الصرف، مع إمكانية إيداع الباقي بالعملة في حسابات بنكية مغربية.
وستمكن عملية العفو هذه من تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين، وإعفائهم من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، بالإضافة إلى إستفاذة الأشخاص المعنيون من وقف أي إجراءات إدارية أو قضائية، سواء في مجال قوانين مراقبة الصرف أو القوانين الضريبية.















![مؤسسة دكتورة سهير الغنام للاستشارات الإعلامية والإعلانية تقدم [ مبدعين دولة الإمارات]](uploads/articles/s50/27341.jpg)














