خاب أمل دنيا بطمة في مغادرة التراب الوطني والاتجاه إلى البحرين، بعدما منعتها سلطات مطار محمد الخامس، صبيحة اليوم الجمعة (3 يناير).
ورغم أن قاضي التحقيق لم يقرر منع بطمة وشقيقتها من السفر وسحب جواز سفرهما، إلا أن استئناف النيابة العامة وطعنها في قرار القاضي رمى بالقرار النهائي إلى غرفة المشورة التي يتوجب عليها البت في ما إن كان لبطمة الحق في المغادرة أم البقاء مادامت أنها متابعة في حالة سراح.
ويشرح مصدر مطلع على الملف أن من حق السلطات الأمنية منع باطمة من التوجه صوب البحرين، مادام الكل ينتظر ما ستقرره غرفة المشورة بعد استئناف النيابة العامة التي تطالب بمتابعتهما باطمة وشقيقتها ابتسام طبقا للفصول 3/607 و4/607 و6/607 و2/447 و129 و429 من القانون الجنائي.
وفي هذا الصدد أشار المحامي والخبير في القانون الدولي صبري لحو، إلى أن القانون المغربي يحكم بعقوبة الفصل الأشد، وفي هذه الحالة هي عقوبة المادة 447 من القانون الجنائي، والتي تدور بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، مضيفا: “أعتقد أنه وبالنظر إلى تعدد المشتكين وخطورة الجرائم فإن القاضي، الذي يتمتع بالسلطة التقديرية لتحديد العقوبة بين حدها الأدنى ثلاثة أشهر والأقصى ثلاث سنوات وربطه بمدى توفر ظروف التخفيف، فإن العقوبة ستكون مزدوجة بين الحبس والغرامة المرتفعة التي قد تصل إلى 20 ألف درهم، وهي مستقلة عن التعويضات المدنية التي قد تصل 500000 درهم لكل ضحية”.
ووأوضح المحامي في تصريح لـ”آشكاين” أن “الفلسفة من هذا التشدد من النص هو محاولة تحقيق الردع العام، وهو ما يتحقق في هذه القضية بالنظر إلى شعبية الفنانة وعلاقتها بدوائر السلطة من خلال توشيحها مرتين، أي أن المواطن سيحس بالمساواة أمام القانون وخطورة هذه الجرائم، وبأن لا أحد يشفع له مساره ووطنيته في انتهاك حرمة الأفراد وحريتهم الشخصية مهما كان وأي كان”.















![مؤسسة دكتورة سهير الغنام للاستشارات الإعلامية والإعلانية تقدم [ مبدعين دولة الإمارات]](uploads/articles/s50/27341.jpg)














