تذكرت سؤالين مهمين السيد يونس مجاهد قبل أن يفتح.مسألة النشر الشخصي، وجب أولا حل ما هو عالق في تنظيم المهنة: البطاقة المهنية.
الصحفي و كما عرفه القانون:
العنصر الأول: الصحافي المهني يمارس الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة
العنصر الثاني: الصحافي المهني يزاول مهنته في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت او خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب.
العنصر الثالث: الصحافي المهني يكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة.
تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الأصناف المعرفة في المادتين 1و2 أعلاه مع إثبات ما يلي:
-أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ، لها علاقة باختصاص المجلس الوطني للصحافة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو حكم بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية.
-أنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية
-أن يقدم التزاما مكتوبا باحترامه للالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير.
يتعين على طالب بطاقة الصحافة المهنية أن يحدد طبيعة أنشطته والمؤسسة الصحفية التي يشتغل بها أو عند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسات الصحفية التي يتعامل معها.
1 - ماذا يعني إعطاء بطاقة لموظف في جماعة؟
2- ماذا يعني طلب cnss لصحفي لإعطاء بطاقة الصحافة؟
3- هل القانون الداخلي للمجلس له الحق في التعارض مع القانون المنظم للمهنة؟؟
4- القانون ينتصر للممارسة، و الممارسة يمكن لمسها في المقالات و الروبورتاجات. فكيف لا يؤخذ هذا بعين الاعتبار في منح البطائق؟














![مؤسسة دكتورة سهير الغنام للاستشارات الإعلامية والإعلانية تقدم [ مبدعين دولة الإمارات]](uploads/articles/s50/27341.jpg)















